مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص634
لا تدل على الحصر، وان الصلاة مثلا لا تتحقق الا بالطهور أو بفاتحة الكتاب، وان العمل لا يتحقق الا بنية، فانه لا يستفاد منها الا اعتبار كون الفعل مقرونا بالنيه أو الطهور أو بفاتحة الكتاب، لا ان الفعل لا يوجد الا بالامور المذكورة، وكذلك الامر فيما نحن فيه، بل المستفاد منها انما هو اعتبار المستثني في المستثني منه، سواء اعتبر فيه شئ آخر أم لا.
الوجه الثالث: ما دل على أن علم المولي بنكاح العبد وسكوته اقرار منه بذلك، فان الظاهر من هذه الطائفة هو كفاية الرضاء الباطني في خروج العقد عن الفضولية (1).
1 – عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل الى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: اني كنت مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن موالى ثم اعتقوني بعد ذلك، فاجدد نكاحي اياها حين أعتقت، فقال له: أكانوا علموا انك تزوجت امرأة وانت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا على، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم، أثبت على نكاحك الاول (الكافي 5: 478، التهذيب 8: 204، عنهما الوسائل 21: 117)، صحيحة.
عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث المكاتب قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فان علم سيده بنكاحه ولم يقل شيئا، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فان المكاتب عتق، أفتري يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه (الكافي 5: 478، الفقيه 3: 76، التهذيب 8: 269، عنهم الوسائل 21: 117)، صحيحة.
عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي، ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال: ذلك اقرار منهم انت على نكاحك (الفقيه 3: 283، التهذيب 8: 343، عنهما الوسائل 21: 118)، صحيحة.
عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض للنبي ( صلى الله عليه وآله ) جلب، فاعطاني دينارا وقال: اي عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة، قال: فاتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت اسوقهما، أو قال: اقودهما، فلقيني رجل فساومني فابيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: كيف صنعت؟ قال: فحدثته الحديث، فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فاربح اربعين الفا قبل ان اصل الى اهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع (مسند احمد 4: 376، السنن الكبري للبيهقي 6: 112، وفي مستدرك الوسائل 13: 245 عن ثاقب المناقب: 40، عوالي اللئالي 3: 205، الرقم: 36)، ضعيفة.
الجلب: ما جلب من خيل وابل ومتاع الى الاسواق للبيع.