پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص626

وعليه فإذا صدر عقد من العبد من دون رضاء سيده لم يتصف ذلك بمجرد صدوره بدون اذن المولى بالاستقلال لكي يلزم من لحوق الاجازة به الانقلاب المحال، بل اتصافه بالاستقلال مراعي بعدم لحوق الرضاء وإذا اقتضت العمومات والاطلاقات صحة عقد العبد مع الرضاء اللاحق حكمنا بها من دون استلزامه الانقلاب المحال.

وكيف كان يمكن الجواب عن المناقشة المذكورة بأن العقد الصادر من العبد له جهتان: جهة الانشاء وجهة المنشا، ومن الواضح ان المحتاج الي اذن المولى انما هو المنشا اعني به الاعتبار النفساني المبرز بمظهر خارجي دون الانشاء، اعني به ابراز ذلك الاعتبار النفساني.

ويدل على صحة ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة: المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، ووجه الدلالة هو ان الطلاق والنكاح ليسا مجرد الانشاء، بل الطلاق عبارة عن اعتبار حلالعلقة المبرز بمظهر خاص خارجي، والنكاح عبارة عن اعتبار العلقة الزوجية في صقع الذهن المبرز بمظهر خارجي.

وعليه فشأن ما نحن فيه شأن ما ثبتت في محله، من أن صحة نكاح بنت الاخ وبنت الاخت متوقفة على اجازة العمة والخالة، فان المتوقف على اجازتهما ليس هو صحة الانشاء فقط بل صحة ما يصدق عليه النكاح بالحمل الشايع.

ولا يخفى عليك ان ما ذكرناه من الجواب عن المناقشة المتقدمة مبني على كون صحة انشاء العبد لغيره وكالة أو فضولا متوقفة على اجازة المولى، اما بناءا على ما ذكرناه – عند التعرض للاية المتقدمة من عدم كون المولى مالكا لانشاء العبد – فانه لا شبهة في صحة انشائه لغيره وكالة أو فضولا، سواء رضي به المولى أم لم يرض به، إذ المولى ليس مالكا لكلمات العبد والفاظه لتتوقف صحتها على اجازته.