مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص622
اللاحقة الا أنه خرج ذلك بالدليل الخارجي.
وتوهم انه يلزم وقتئذ تأخير البيان عن وقت الحاجة توهم فاسد، لان المقصود من الصحيحة هو نفي استقلال العبد في الطلاق وانه يبطل بدون اذن سيده، لا بيان جميع الخصوصيات المعتبرة في طلاق العبد وعليه فكفاية الاذن اللاحق فيه وعدمها امر خارج عن مقام البيان.
ويتوجه عليه انه يمكن نقضه باستظهار عكسه من الصحيحة، بأن يقال: لما كانت الصحيحة مشتملة على الطلاق الذي لا يصح بالاجازة اللاحقة استكشفنا بذلك ان المراد من كلمة الاذن فيها انما هو الاذن السابق فقط لا الاعم منه ومن الاجازة اللاحقة.
وعليه فصحة النكاح بالاجازة اللاحقة انما ثبت بالدليل الخارجي، ولا يلزم عندئذ تأخير البيان عن وقت الحاجة، لان الامام (عليه السلام) كان في مقام بيان حكم النكاح في الجملة لا مطلقا، وعليه فلا بد من ملاحظة الصحيحة في نفسها، إذ لا تعرض فيها لبيان ان المراد من الاذن هل هو الاذن السابق أو الاعم منه ومن الاجازة اللاحقة فتبقي الصحيحة على اجمالها.
الوجه الثالث: استفادة ذلك مما دل على أن اجازة المولى توجب صحة نكاح العبد الواقع بدون اذنه (1)، وذلك لوجهين:
1 – عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: ذلك الى مولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما، فانفرق بينهما فللمرأة ما أصدقها الا أن يكون اعتدي فاصدقها صداقا كثيرا، فان اجاز نكاحه فهما علي نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر (عليه السلام): فانه في اصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيده، ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيانه ما حرم الله تعالى عليه من نكاح في عدة واشباهه (الكافي 5: 478)، ضعيف بموسي بن بكر.
وعنه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك الى سيده ان شاء أجازه وان شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: ان اصل النكاح فاسد ولا تحل له اجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انه لم يعص الله انما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (الكافي 5: 478)، حسن بابراهيم بن هاشم.