مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص578
حيث ان الظاهر من هذا الخبر هو ان ما يرفع اثر المعاملات انما هو الاكراه بمعنى عدم طيب النفس، وان لم يتوجه على ترك المكره عليه ضرر، كما في اكراه الاب والام والزوجة، فيكون أوسع دائرة من الاكراه المسوغ لسائر المحرمات.
ولكن يتوجه عليه: اولا: ان معنى الاكراه هو حمل الغير على ما يكرهه مع الايعاد على تركه، ولا ريب ان هذا المعنى ينطبق على جميع موارد الاكراه بنسق واحد، من دون فارق بين المعاملات والمحرمات، وعليه فمجرد مقابلة الاكراه مع الاجبار – في الرواية – لا تدل على التفرقة بين المعاملات والمحرمات، بل غاية ما يستفاد منها ان دائرة الاكراه الرافع لاثر المعاملات أوسع من دائرة الاجبار المسوغ للمحرمات، فانه يتسامح في الاول بما لا يتسامح في الثاني.
ويضاف الى ذلك انه لم يذكر في الرواية ان الاجبار يكون في المحرمات فقط، بل المذكور فيها هو بيان الفارق بين السلطان، وبين الاب والام والزوجة.
وعليه فما ذكره المصنف – في المثال المزبور من بيان المائز بينالمعاملات وبين المحرمات – لا يبتني على اساس صحيح، بل كما لا يسوغ مع الاكراه – المذكور في المثال – ارتكاب المحرمات كذلك يحكم معه بنفوذ المعاملات، بديهة ان الاكراه انما يؤثر في فساد المعاملة إذا كانت المعاملة المكره عليها فاقدة لطيب النفس من ناحية الخوف المستتبع لترتب الضرر على الترك ولم يقدر المكره – بالفتح – علي دفعه عادة.