پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص569

المكره – بالكسر – من سنخ البشر، اما إذا كان المكره – بالكسر – هو الله تعالى بلسان سفرائه الطاهرين، فانه وقتئذ لا يحكم بفساد العقد الواقع كرها ولا يكون ذلك مشمولا لحديث الرفع، فان ذلك اكراه بحق فلا يمنع عن نفاذ البيع، والا لزم ان يكون حكمه سبحانه بوقوع العقد الاكراهي لغوا محضا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

وقد تحقق هذا المعنى في موارد شتي، ونذكر منها ما يلي: 1 – ان يحكم القاضي ببيع ملك المديون لايفاء الغرماء حقوقهم، فانه اكراه بحق لا يمنع عن نفاذ البيع بل يقع معه صحيحا نافذا.

2 – الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب (قدس سرهم) في اجبار المحتكر على بيع ما احتكره من الطعام فيما إذا لم يوجد الباذل، بل عن المهذب البارع الاجماع عليه، وعن التنقيح عدم الخلاف في ذلك، وقد وردت جملة من الروايات في ذم المحتكر وحرمة الاحتكار، وكونه من الجرائم الموبقة، ويأتي البحث عن ذلك في أواخر كتاب البيع ان شاء الله.

3 – ان لا ينفق الرجل على من تجب نفقته عليه، من الاب والام والاولاد والازواج وغيرهم، فانه حينئذ يجبر هذا الشخص الممسك علي بيع امواله وصرف ثمنها في نفقة هؤلاء، ولا يؤثر هذا الاكراه في بطلان بيعه، لما عرفته قريبا في المحتكر.

4 – انه إذا امتنع الراهن من اداء دينه فانه يجبره الحاكم على بيع العين المرهونة واداء دين المرتهن من ثمنها، فلا يؤثر الاكراه في فساد بيعه.

ثم انه بقي هنا شئ آخر لا بأس بالتعرض له، وهو ان المحقق الايرواني قد استدل على فساد عقد المكره بما حاصله: ان عنوان المعاملة لا يتحقق عرفا بانشاء المكره، بداهة انه وان قصد المعنى قلبا وتكلم باللفظ لسانا الا أنه لا رابطة بينهما لبا، ضرورة انه لم يأت باللفظ لاجل المقدمية والتوصل الى المعنى لكي يكون ذلك