پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص564

ثم لا يخفى على الفطن العارف ان المراد من الرضاء المذكور في الاية المتقدمة هو طيب النفس لا الرضاء بمعنى القصد والارادة أو الملازم لهما، فان ما هو شرط لصحة التجارة هو الاول، اما الثاني فانه مقوم للعقد، فقد عرفت ان الله تعالى في مقام بيان الميز بين السبب الصحيح والسبب الباطل للمعاملات، ومع عدم تحقق العقد لا يبقي مجال لتقسيم اسباب المعاملات الى الصحيح والفاسد.

أضف الى ذلك ان العقد من الامور القصدية المظهرة بمظهر خارجي فلا يعقل صدوره من غير القاصد، وعليه فلو كان المراد من الرضاء في الاية القصد والارادة أو ما يلازمهما لكان ذكره فيها مستدركا، لان كلمة التجارة المذكورة فيها تغني عن ذكر كلمة الرضاء، تعالى كلامه سبحانه عن ذلك علوا كبيرا، وعليه فالمراد من الرضاء في الاية الشريفة انما هو طيب النفس لا القصد والارادة.

ويحسن بنا توضيح ذلك اجمالا فنقول: ان الافعال الاختيارية الصادرة من الاشخاص المختارين انما تستند الى مقدمات طولية كلها موجودة في افق النفس، منها التصور، ومنها التصديق بالفائدة، ومنها الميل، ومنها الشوق الموكد المعبر عنه غالبا بالارادة التي هي تأثير النفس في حركة العضلات، ولا شبهة في ان الفعل إذا عري عن القصد والاختيار لحق بالافعال غير الاختيارية.

الفوائد المترتبة على الفعل الاختياريثم

ان الفائدة المترتبة على الفعل الاختياري على ثلاثة اقسام: 1 – الفائدة الخالصة المترتبة على الفعل الخارجي، وذلك كالربح المترتب على التكسب والاتجار، وكالتلذذ المترتب على اكل