مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص562
التفات الناس الى حال المكره والفضولي والا لم يكن القصد مخالفا لظهور كلامه.
ثانيا: ان عدم ظهور عقد المكره في طيب نفسه وعدم ظهور عقد الفضولي في البيع لنفسه اجنبيان عن قصد العاقد للفظ دون معناه.
وعلى الجملة انه لم يتحصل لنا معنى معقول من كلام الشهيد، من أن المكره والفضولي قاصدان الى اللفظ دون مدلوله، وهو ( رحمه الله ) اعرف بمقاله.
وقد ظهر لك مما تلوناه عليك فساد ما ذكره النراقي في المستند (1)، من أن الوجه في بطلان البيع الاكراهي هو عدم وجود ما يدل على قصد البيع، حيث ان اجراء الصيغة مع الاكراه غير كاشف عن القصد فلا يكون من البيع العرفي، لانه يعتبر فيه ان يكون هناك كاشف عن كونه مريدا لنقل الملك، وكونه مكرها قرينة على عدم ارادة ظاهر اللفظ.
ما استدل به على بطلان بيع المكره
قد ظهر لك من مطاوي ما ذكرناه ان مقتضى القاعدة هو صحة بيع المكره، فانه عقد عرفي فيشمله ما دل على وجوب الوفاء بالعقد، ولكن استدل على فساده بوجوه، وهي ما يلي: الوجه الاول: الاجماع.
ويرد عليه ان الاجماع وان كان مسلما ولكنا لا نطمئن بكونه اجماعا تعبديا، إذ من المحتمل القريب ان يكون مدرك المجمعين الوجوه الاتية.
الوجه الثاني: قوله تعالى: لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض (2)، وقد ذكرنا في المباحث السالفة ان دخول الباء
1 – المستند 2: 364.
2 – النساء: 29.