پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص555

ثم لا يخفى عليك ان البحث في هذه الجهة من صغريات البحث عن اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول، وقد تقدم في محله انه إذا لم يرد الايجاب والقبول على محل واحد لم يكن احدهما مطاوعة للاخر حينئذ فلا تتحقق المعاقدة بين المتعاقدين، بل يكون هنا امران لا يتصل احدهما بالاخر.

الجهة الثالثة: هل يجوز توجيه الانشاء الى المخاطب وقبوله لغيره مع عدم علم الموجب لذلك أو اسناد الايجاب الى نفسه في ظاهر الكلام وقصد وقوعه عن غيره مع عدم علم القابل لذلك.

للمسألة صور: الاولى: ان يعلم من الخارج عدم ارادة خصوص المخاطب لكل من المتعاملين، كما هو الحال في غالب البيوع والاجارات ونحوها، ففي مثل ذلك لا يعتبر علم كل من الطرفين لمن يقع له العقد واقعا، فلو قال:بعتك هذه الدار بكذا ثم انكشف ان المشتري كان وكيلا لم يضر ذلك بالتطابق وبصحة العقد.

الثانية: ان يعلم من الخارج ارادة خصوص المخاطب، كما في النكاح والوقف والوصية ونحوها، ففي مثلها لابد من اعتبار ذلك، فلو قال: زوجتك فلانة، وقبل المخاطب لغيره بطل النكاح بلا اشكال، لعدم المطابقة بين الايجاب والقبول.

الثالثة: ان لا يعلم من الخارج، لا ارادة الخصوصية ولا ارادة عدمها، فالظاهر في هذه الصورة انه لابد من الاعتبار، كما اختاره المصنف قدس