پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص552

المعاملة، لكونه على خلاف مقتضى العقد.

نعم لو كان ذلك من قبيل الفوائد المترتبة على العقد لما كان الاشتراط أو القصد المزبورين من الامور اللاغية، ومثال ذلك ان يشتري احد من الخباز خبزا ويشترط عليه ان يعطيه للفقير أو يتصدي هو بنفسه الاعطاء له، فان الخبز يدخل في ملك المشتري بالشراء وان كان ينتقل بعد ذلك الي الفقير بهبة ونحوها.

اعتبار تعيين المالك في سائر العقود

ثم لا يخفى عليك ان ما ذكرناه من عدم اعتبار تعيين من يقع له العقد في صحة البيع انما يجري في كل عقد لا يكون القصد الى المالك ركنا من اركان العقد والا يبطل العقد بعرائه عن ذلك، كالزوجين في عقد الزواج، فانهما بمنزلة العوضين في البيع، ضرورة عدم حصول الغرض بصيرورة المرأة زوجا لرجل مبهم، وعدم صيرورة الرجل زوجا لامرأة مبهمة، وكذلك الموقوف عليه والموهوب له والموصي له والوكيل، فانهم من الاركان في الوقف والهبة والوصية والوكالة، فلا ينعقد شئ منها بدون القصد الى هؤلاء ومن غير تعيينهم.

اما الجهة الثانية، فالكلي بما هو كلي لا يمكن بيعه في مقام الثبوت الا باضافته الى ذمة خاصة من الذمم، إذ البيع – كما عرفته عند البحث عن تعريف البيع – تبديل شئ بشئ في جهة الاضافة، ومن البين الذي لا ريب فيه ان الكلي بما هو كلي غير مضاف الى احد لكي يكون تبديلهبشئ من قبيل تبديل شئ بشئ في جهة الاضافة.

أضف الى ذلك ان الكلي ما لم يضف الى ذمة شخص لا يكون مالا ولا ملكا، واذن فلا تقع المبادلة بين المالين، ولا يقاس ذلك بطلاق زوج