پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص549

عشرا، وعليه فيرتفع التعارض، ولو سلمنا التعارض ولكن لا بد من تقديم رو ايات النفوذ لانها مخالفة لاكثر العامة.

ثم انه يظهر من روايتي السراد والكناسي (1) انه يجوز طلاق الغلام البالغ عشر سنين إذا اقر بذلك وامضاه بعد البلوغ، ولكن لا يمكن العمل بهما: أما رواية السراد، فهي رواية الفقيه عن محمد بن موسى بن المتوكل، وهو لم يثبت توثيقه من القدماء، نعم وثقه العلامة في رجاله (2) الا أنه اجتهاد منه وهذا ظاهر.

أضف الى ذلك انها مخالفة للاجماع القطعي، فان الفقهاء بين قائل بالصحة وبين قائل بالفساد، واذن فلا واسطة بينهما.

أما رواية الكناسي المفصلة بين الدخول وعدمه، فهي – مع أنها ايضا لا قائل بمضمونها – ضعيفة السند، لان الكناسي لم يثبت توثيقه.

1 – الحسن بن محبوب السراد، عن ابن رئاب، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين، قال: فقال: أما التزويج فصحيح، وأما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امرأته حتي يدرك فيعلم انه كان قد طلق، فان أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وان أنكر ذلك وأبي أن يمضية فهي امرأته – الحديث (الوافي: 12، باب 175 طلاق الصبي: 166).

وعن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) – في حديث تزويج الاب ابنته أو ابنه – قال: قلت له: جعلت فداك فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه، قال: ان كان مسها في الفرج فان طلاقه جائز عليها وعليه، وان لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه فانها تعزل عنه وتصير الى اهلها، فلا يراها ولا تقربه حتي يدرك النساء فيسأل ويقال: انك كنت طلقت امرأتك فلانة، فان هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت مطلقة بائنة، وكان خاطبا من الخطاب (التهذيب 7: 382، الاستبصار 3: 237، عنهما الوسائل 20: 278).

2 – خلاصة الاقوال: 251، الرقم: 857.