پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص547

من كسب الامة على هذا الاحتمال ما تتحصله باحدى الطرق المذكورة، وعليه فحكمة النهي عن كسب الغلام صيانته عن الاستراق من الناس كما ان حكمة النهي عن كسب الامة محافظتها عن الفجور، وحينئذ فلا دلالة في تلك الرواية على نفوذ معاملات الصبي.

4 – طلاق الصبي المميز

قد وقع الخلاف في ذلك بين الخاصة والعامة (1)، فذهب جمع من اصحابنا القدماء والمتأخرين الى صحته، وذهب المشهور من متاخريهم الي فساده، ومنشا الخلاف في ذلك انما هو اختلاف الروايات، وقد يقالان جملة منها تدل على نفوذ طلاقه وجملة اخرى منها تدل على عدم نفوذه، وبعد تعارض كلتا الطائفتين وتساقطهما يرجع الى العمومات الدالة على عدم نفوذ امر الصبي حتي يحتلم.

والتحقيق ان الذي ظهر لي من النظر في الروايات ان الاخبار الواردة في طلاق الصبي على أربعة أنحاء: منها: ما دل على نفوذ طلاق الصبي (2).

1 – يشترط في المطلق ان يكون بالغا، فلا يقع طلاق الصغير الذي لم يبلغ ولو مراهقا مميزا، ولا يحسب عليه طلاقه حال الصغر مطلقا ولو كبر، نعم الحنابلة قالوا: يقع طلاق المميز الذي يعرف معنى الطلاق وما يترتب عليه من تحريم زوجته ولو كان دون عشر سنين، ويصح ان يوكل غيره بأن يطلق عنه كما يصح للغير ان يوكله في الطلاق – فقه المذاهب 4: 284.

2 – عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز (الكافي 6: 124، الفقيه 3: 325، التهذيب 8: 76 و 94، الاستبصار 3: 303، عنهم الوسائل 22: 79)، موثق بسماعة وغيره.