پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص545

ومن هنا لا ينقضي العجب من المحقق التستري حيث قال بعد كلامه المتقدم: وهذا القول لا يخلو عن قوة الا أن الاصحاب تركوا العمل بالخبر، وأما السيرة والضرورة فالتمسك بها في مقابل اطلاق الاية والرواية وفتوي الامامية وغيرهم خروج عن جادة الصواب وعدول عن طريق الاحتياط (1).

والحاصل انه ان كان المراد من السيرة هو السيرة العقلائية، فهي مردوعة بالروايات الدالة على عدم نفوذ امر الصبي، وقد تقدمت هذه الروايات سابقا، وان كان المراد بها هو السيرة الشرعية فهي قائمة على كون الصبي آلة لا على صحة معاملاته الصادرة منه استقلالا ولا اقل من الشك في ذلك، واذن فلا وجه لنا للحكم بصحة معاملات الصبي ولو في الامور المحقرة.

الاستدلال به بالرواية النبويوربما

يستدل على نفوذ معاملات الصبي مطلقا أو في المحقرات برواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كسب الاماء، فانها ان لم تجد زنت، الا امة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فانه ان لم يجد سرق (2).

ووجه الاستدلال بها على المقصود هو ان المراد من النهي في الرواية هو النهي التنزيهي فيدل على نفوذ معاملات الصبي، لا على فسادها، والشاهد على ذلك انه لو كانت معاملات الصبي فاسدة لما حصل النقل والانتقال بينه وبين غيره، وكان التصرف فيما بيده تصرفا في مال غيره بدون اذنه.

1 – مقابس الانوار: 113.

2 – الكافي 5: 127، التهذيب 6: 367، عنهما الوسائل 17: 163.