پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص543

2 – اعتبار قول الصبي في الاذن بدخول الدار

ما ذكره العلامة في التذكرة من أنه: لو فتح الصبي الباب واذن في الدخول عن اذن اهل الدار وأوصل الهدية الى انسان عن اذن المهدي، فالاقرب الاعتماد لتسامح السلف فيه (1).

ولكن لا وجه لاستثناء هذين الامرين من الادلة المانعة عن نفوذ امر الصبي: أما الاول، فلان جواز الدخول في الدار مع اذن الصبي من جهة حصول الاطمئنان به نوعا، فلا صلة له باعتبار قول الصبي في ذلك، والشاهد علي هذا انه لو اذن البالغ في ذلك ولم يحصل منه الاطمئنان به حرم الدخول فيها.

أما الثاني، فلان ايصال الهدية الى المهدي إليه لا ربط له ايضا بما نحن فيه، فان الصبي آلة في ايصالها إليه كايصال الهدية الى المهدي إليه بواسطة حيوان معلم.

وعلى الاجمال ان امثال هذه الموارد خارجة عن العمومات المانعة عن نفوذ امر الصبي خروجا تخصصيا لا تخصيصيا.

3 – نفوذ معاملات الصبي في المحقرات

ما عن صاحب المفاتيح (2) واليك نصه: الاظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت العادة به منه في الشئ الدون، دفعا للحرج في بعض الاحيان (3).

1 – التذكرة 2: 145.

2 – مفاتيح الشرايع 3: 46.

3 – في فقه المذاهب 2: 160: أما الصبي المميز ينعقد بيعه ولكن لا ينفذ الا باذن الولي.

وعن الحنابلة: انه يصح بيع الصبي وشراؤه للشئ اليسير ولو كان دون التميز، ولو لم يأذنه وليه، لما روي من أن أبا الدرداء اشتري عصفورا من صبي فأرسله.

وعن الشافعية: انه لا ينعقد بيع الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز.