پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص542

وهذا هو الحق للروايات الدالة على أن الصبي إذا بلغ عشرا تجوز وصيته (1)، فتكون هذه الروايات مخصصة للروايات الدالة على عدم نفوذ امر الصبي، وهذا ظاهر.

نعم في صحة وصيته للغرباء اشكال، وذلك من جهة التصريح بعدم نفوذها في صحيحة محمد بن مسلم.

1 – عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (الكافي 7: 28، الفقيه 4: 145، عنهما الوسائل 19: 362)، موثق بابان بن عثمان.

وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصي بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصي من ماله باليسير في حق جازت وصيته (الكافي 7: 29، الفقيه 4: 145، التهذيب 9: 182، عنهم الوسائل 19: 361)، صحيح.

وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان الغلام إذا حضره الموت فأوصي ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغرباء (الكافي 7: 28، الفقيه 4: 146، التهذيب 9: 181، عنهم الوسائل 19: 360)، صحيح.

وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصي على حد معروف وحق فهو جائز (الكافي 7: 28، الفقيه 4: 145، التهذيب 9: 181، عنهم الوسائل 19: 362)، ضعيف بموسي بن بكر.

وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز، قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته (التهذيب 9: 182، عنه الوسائل 19: 363)، مجهول بعلي ابن محمد بن الزبير.

وعن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، وصدقته ووصيته وان لم يحتلم (الكافي 6: 124)، مجهول بابن الزبير، ورواه في الكافي في باب طلاق الصبيان 6: 124 بسندين آخرين احدهما ضعيف والاخر موثق.

وعن أبي بصير وأبي ايوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت (التهذيب 9: 181، عنه الوسائل 19: 363)، مجهول بابن الزبير.