پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص539

موضوعها البلوغ، فهي ترتفع عن الصبيان لعدم موضوعه، وان اخذ في موضوعها الصباء فهي غير قابلة للارتفاع عن الصبيان، لان المصلحة الملزمة قد اقتضت ثبوتها في حقهم بعنوان الصبوة فلا يعقل ارتفاعها عنهم بحديث الرفع، ولعل تلك المصلحة ارتداعهم عن ركوب القبائح وتجنبهم عن ارتكاب المنكرات.

وحينئذ فيختص حديث الرفع بما إذا كان التعزير أو غيره من الاحكام الالزامية ثابتا للطبيعي الجامع بين البالغ والصبي فهي ترتفع عن الصبي.

ما هو حكم فعل الصبي المعتبر فيه قصد الفاعل؟ قوله ( رحمه الله ): عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي.

أقول: ملخص كلامه ان المتحصل من الادلة المتقدمة من الاجماع وغيره هو عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الافعال التي يعتبر فيها قصد الفاعل الى مقتضاها، كانشاء العقود والايقاعات اصالة ووكالة، والتصدي للقبض والاقباض، وكذلك كل ما يلتزم به من قبل نفسه من ضمان أو اقرار أو نذر أو ايجار أو غير ذلك، ثم ساق عبارة العلامة في التذكرة تأييدا لمرامه.

ولكن يرد عليه ما ذكرناه قريبا، من أنه لا دليل لنا على سقوط فعل الصبي وقوله عن الاعتبار، بل الدليل انما دل على عدم جواز استقلاله في التصرف في امواله، وعليه فأي فعل من افعاله لا يعد في العرف تصرفا في أمواله استقلالا لا مانع عن جوازه، فيحكم بصحة تحجيره وحيازته والتقاطه وصيده واحيائه الموات وما شاكل ذلك.

وقد يتوهم ان الامور المذكورة غير جائزة لان عمد الصبي خطأ، ولكنه توهم فاسد لما ذكرناه من عدم دلالة الحديث على الغاء قص