پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص538

التكليف ووجب عليه الخروج عن عهدته، لانه وقتئذ يصدق عليه انهاتلف مال غيره كما يتوجه عليه عندئذ وجوب الاغتسال مع تحقق الجنابة منه قبل البلوغ.

قوله ( رحمه الله ): فإذا لم يلزمه شئ بالتزاماته ولو كانت باذن الولي فليس ذلك الا لسلب قصده، وعدم العبرة بانشائه.

أقول: قد عرفت فيما سبق ان امر الصبي وان كان غير نافذ ولو باذن وليه، ولكنه غير مربوط بسلب عباراته لكي يترتب عليه بطلان انشائه، بديهة ان معنى عدم نفوذ امره هو عدم ترتب الاثر على معاملاته، وهذا لا ينافي جواز مباشرته انشاء الصيغة إذ لا صلة بينهما بوجه.

هل ترتفع تعزيرات الصبيان بحديث الرفع؟ قوله ( رحمه الله ): ثم ان القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير.

اقول: ان كان الغرض من حديث رفع القلم عن الصبي هو رفع التكاليف الالزامية الثابتة في حق البالغين كما هو غير بعيد، فالتعزيرات الثابتة في حق الصبيان خارجة عن ذلك موضوعا، فان تلك التعزيرات لم تثبت في حق البالغين وانما هي ثابتة في حق الصبيان لحكمة خاصة وهي تأديبهم علي ارتكاب القبائح وصيانتهم من اغواء المضلين وسوقهم الى تهذيب الاخلاق، فان تعود الافعال الشنيعة داء عضال، وان كان الغرض من الحديث المزبور هو رفع مطلق الاحكام الالزامية فيشمل عمومه لتعزيرات الصبيان ايضا، ولاجل ذلك توهم بعضهم انها ترتفع عنهم بدليل رفع القلم.

والتحقيق ان التعزيرات الثابتة في الشريعة المقدسة ان اخذ ف