مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص536
الصغار، اما خصوصية ان موضوع المنع هو تصرف الصغير في مال نفسه فلا مقتضى لرفع اليد عنها.
أما ثانيا، فلاجل انا لو سلمنا الاطلاق فغاية ما يستفاد منها هو عدم نفوذ تصرف الصبي بما انه عقده، وهذا لا ينافي نفوذ ذلك التصرف بما انهمضاف الى الموكل، سواء فيه الولي وغيره.
ومن هنا ان الصبي إذا باع ماله ثم اجازه الولي حكم بصحة البيع لانه بيع الولي بقاءا، نعم قد عرفت انه لا يجوز ان يأذن الولي في تصرف الصبي استقلالا ولا يكون تصرفه ماضيا للمنع عنه في الاية المباركة.
فالمتحصل مما ذكرناه انه لا مانع من مباشرة الصبي العقد والايقاع في مال نفسه إذا كان ذلك باذن الولي وكان الصبي وكيلا في اجراء الصيغة فقط، كما لا مانع من مباشرته لهما على نحو الاستقلال فيما إذا توكل عن اجنبي من ولي أو غيره.
هل يؤخذ الصبي باتلافه مال الغير؟ قوله ( رحمه الله ): ثم ان مقتضى عموم هذه الفقرة بناء على كونها علة للحكم عدم مؤاخذتهما بالاتلاف الحاصل منهما.
اقول: إذا اتلف الصبي مال غيره وجب عليه الخروج من عهدته بعد بلوغه لقاعدة من اتلف.
وقد يتوهم عدم الضمان لان عمد الصبي خطا، ولان قلم التكليف قد ارتفع عنه حتي يحتلم، ولكن هذا التوهم فاسد، إذ لا شهادة في شئ من الوجهين المزبورين على عدم الضمان: أما الاول، فلان الظاهر ان تنزيل عمد الصبي منزلة خطائه انما هو في الافعال التي لا تكون موضوعا للاحكام الشرعية الا إذا صدرت من الفاعل