پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص535

في أن الاية راجعة الى تصرفات اليتامى في اموال انفسهم لا في اموال غيرهم.

وعليه فمقتضي الاصل هو جواز تصرفات الصبي في مال غيره وكالة عنه، فان المنع عن ذلك لابد وان يكون بدليل، ومن المعلوم ان الدليل على المنع اما عدم القول بالفصل بين التصرف في مال نفسه والتصرف في مال غيره واما الاخبار المتقدمة الدالة على عدم نفوذ امر الصبي قبلالبلوغ: أما دعوى عدم الفصل، فعهدتها على مدعيها.

أما الاخبار، فلا دلالة في شئ منها على عدم نفوذ تصرفات الصبي في هذه الصورة، إذ قد عرفت ان ما دل على رفع القلم عن الصبي أو ان عمده خطا لا دلالة فيه على بطلان عقده أو ايقاعه، وانه مسلوب العبارة، فإذا كان صدوره منه وكالة عن وليه أو غير وليه، ولو كان التوكيل بنحو التفويض والاستقلال فالعقد عقد للموكل حقيقة، وحيث ان المفروض ان ما وقع عليه العقد ليس بمال الصغير فلا مانع عن شمول ادلة صحة البيع و نحوه له.

أما ما دل على عدم نفوذ تصرف الصبي وامره من الروايات المتقدمة، فقد يتوهم دلالتها على عدم النفوذ في هذه الصورة ايضا نظرا الى الاطلاق، ولكن الصحيح هو عدم صحة ذلك: أما أولا، فلاختصاص تلك الروايات باليتيم وانه ما لم يذهب يتمه لا يجوز امره ولا يدفع إليه ماله، فهي لا تدل الا على عدم نفوذ تصرف الصبي في ماله دون ما إذا كان في مال غيره باذنه.

نعم قد علمنا انه لا خصوصية لليتيم في الحكم وانما ذكر ذلك لاجل انه هو المورد المتوهم لدفع ماله إليه، فنتعدي منه الى غير اليتيم ايضا من