مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص534
احدهما: حكم سلبي، وهو انه لا يترتب عليه احكام العمد ولا يلزم الصبي بشئ من افعاله.
ثانيهما: حكم ايجابي، وهو انه يترتب عليه احكام الفعل الخطائي.
وقد بين (عليه السلام) الامر الثاني بقوله (عليه السلام): تحمله العاقلة، وبين الامر الاول بقوله (عليه السلام): رفع عنهما القلم، واذن فلا دلالة في هذه الجملة علي ازيد مما دل عليه قوله (عليه السلام): رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم (1).
ويضاف الى ذلك ان الرواية ضعيفة السند بابي البختري، فلا يصحالاستدلال بها على شئ من المسائل الفقهية.
فتحصل مما ذكرناه انه لا دليل على أن عبارة الصبي مسلوبة، بحيث لا يترتب على ما انشأه من العقود والايقات اثر اصلا.
4 – كون الصبي وكيلا عن غيره
الجهة الرابعة: في جواز كونه وكيلا عن غيره في عقد أو ايقاع، ولو كان التوكيل على نحو التفويض، سواء أكان الموكل وليا أم كان غيره، وحينئذ فيوقع الصبي العقد أو الايقاع ولو كان على نحو الاستقلال وبدون اذن الولي، فضلا عما إذا أوقعه باذنه أو كان وكيلا في اجراء الصيغة فقط.
والتحقيق هو نفوذ تصرفات الصبي في هذه الصورة للعمومات والاطلاقات مع عدم دليل على التخصيص أو التقييد، وذلك لان الاية المتقدمة لا اشعار فيها بعدم الجواز اصلا فضلا عن الدلالة عليه، ضرورة أن قوله تعالى: فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم (2)، كالصريح
1 – قد تقدم قبيل هذا الكلام فيه مفصلا، فراجع.
2 – النساء: 6.