پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص528

الصبي خطأ على عاقلته (1).

3 – ما دل على هذا الحكم مع قيد آخر، وهو رفع القلم عن الصبي، كرواية أبي البختري عن جعفر عن ابيه عن على (عليهم السلام): انه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطا تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم (2).

قيل: ان القسم الاول من هذه الطائفة يدل على عدم الاعتناء باقوال الصبي وافعاله، ضرورة دلالة صحيحة محمد بن مسلم على نزول ذلك منزلة الخطا، وعليه فلا يعتنى بصيغ العقود والايقاعات الصادرة منه كما لا يترتب الاثر عليها إذا صدرت من البالغين نسيانا أو غفلة أو في حالة النوم أو خطا، ولا تنافي بين هذا القسم وبين القسم الثاني والقسم الثالث لكي يحمل المطلق على المقيد، بديهة انه لا تنافي بين ان يكون عمد الصبي بمنزلة الخطا في الجنايات وبين كون عمده بمنزلة الخطا في غير موارد الجنايات، واذن فلا موجب لرفع اليد عن الاطلاق فانه منحصر بالتنافي كما قرر في محله.

1 – عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطا تحمله العاقلة (التهذيب 10: 233، الرقم: 921)، ضعيفة بغياث بن كلوب.

وعن على (عليه السلام): ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطا يكون فيه العقل (الجعفريات: 124، عنه المستدرك 18: 242)، مجهولة بموسي بن اسماعيل.

وعن دعائم الاسلام، عن على (عليه السلام): انه ما قتل المجنون المغلوب على عقله، والصبي فعمدها خطا على عاقلتهما (دعائم الاسلام 2: 417، عنه المستدرك 18: 243)، مرسلة.

وعنه، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: وما جني الصبي والمجنون على عاقلتهما (دعائم الاسلام 2: 417، عنه المستدرك 18: 243).

مرسلة.

2 – قرب الاسناد: 155، دعائم الاسلام 2: 417، عنه المستدرك 104: 389)، ضعيفة بابي البختري.