مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص484
ولا شبهة في ان هذا كله غير مربوط ببدل الحيلولة، واذن فلا وجه لاثباته بحديث ضمان اليد.
وقد اتضح لك مما تلوناه عليك انه لا يمكن الاستدلال على ثبوت بدل الحيلولة بالروايات (1) الدالة على ضمان التالف في الامانات المضمونة كما صنعه المصنف، لانها راجعة الى صورة التلف، ومحل بحثنا غير هذه الصورة.
الوجه الخامس: دعوى الاجماع على ثبوت بدل الحيلولة مع تعذر وصول المالك الى ماله، ويرد عليه انا لو سلمنا وجود الاجماع في المقام، ولكن يحتمل قريبا أن يكون مستنده هي الوجوه المتقدمة، واذن فلا علم لنا بوجود الاجماع التعبدي في المقام.
1 – عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الاخر: انما كانت عليه قرضا، قال: المال لازم له الا أن يقيم البينة انها كانت وديعة (الكافي 5: 239، الفقيه 3: 194، التهذيب 7: 179،عنهم الوسائل 19: 85).
وعن ابن محبوب قال: كتب رجل الى الفقيه (عليه السلام): رجل دفع الى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمر، فوضعها في منزل جاره فضاعت، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه، فوقع (عليه السلام): هو ضامن لها ان شاء الله (الكافي 5: 239، الفقيه 3: 194، التهذيب 7: 180، عنهم الوسائل 19: 82).
وعن ابان، عن محمد، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق، قال: فقال: إذا كان امينا فلا غرم عليه (الفقيه 3: 192، التهذيب 7: 182، الاستبصار 4: 124، عنهم الوسائل 19: 93).
وعن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن العارية، فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا (الكافي 5: 239، التهذيب 7: 182، الاستبصار 3: 124، عنهم الوسائل 19: 92).
وقد تقدم ما يدل على ضمان الاجير في البحث عن حكم المنافع المستوفاة.