پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص452

عوضها وبدلها فهي بنفسها باقية في العهدة الى حين الاداء واعطاء البدل انما هو من باب الوفاء، كما فيما إذا كان له عليه من من الحنطة ولم يمكنه اداؤه، فان الذمة مشغولة بالحنطة حتى حين التعذر ودفع البدل من باب الوفاء بغير الجنس ولا ينتقل الى البدل من حين التعذر، والبدل الواجباداؤه هو المثل في المثليات والقيمة في القيميات، بمعني انه لو اراد احدهما غير ذلك لم يجبر عليه.

وقال في موضع آخر: التحقيق ان الذمة مشغولة بنفس العين الى حال الاداء، إذ هو المستفاد من ادلة الضمان حسبما اشرنا إليه سابقا والتعذر لا ينافي ذلك لعدم اناطة الاحكام الوضعية بالقدرة.

أو يقال: ان هذا الوجه مبني على اشتغال الذمة بالمثل حتى في القيمي، فالانتقال الى القيمة انما يكون وقت الاداء.

4 – ان العبرة في ذلك بأعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف، وقد قيل ان هذا القول هو الاشهر.

5 – ان العبرة في ذلك بأعلى القيم من يوم التلف الى زمان الاداء.

6 – ان العبرة في ذلك بأعلى القيم من يوم القبض الى يوم الاداء.

ثم الظاهر من هذه الوجوه في نفسها هو الوجه الثاني لما عرفته من أن زمان الانتقال الى القيمة انما هو زمان التلف، واذن فلا مناص عن الالتزام به الا مع تعبد شرعي، أما بقية الوجوه غير الوجه الاول فسيأتي البحث فيها قريبا.

الاعتبار بقيمة يوم القبض

أما الوجه الاول فقد استدل عليه بصحيحة ابي ولاد الحناط (1)، فان تم

1 – قال: اكتريت بغلا الى القصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، وخرجت في طلب =