پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص450

القيمة في القيميات.

وايضا قد عرفت – سابقا – ان المرتكز في اذهان العقلاء وما جرت عليه سيرتهم هو ضمان المثل في المثلي وضمان القيمة في القيمي، وعليه فلا يجوز للمضمون له أن يجبر الضامن على اعطاء المثل في القيمي، سواء أكان ذلك متيسرا اتفاقا أم كان متعذرا كما هو الغالب.

نعم يجوز للضامن اجبار المالك بقبول القيمة، على عكس ما تقدم في المثلي الذي تعذر مثله في الخارج، فبالنظر الى هذه الروايات وما جرت عليه السيرة العقلائية يصح ما ذهب إليه المشهور من ضمان القيمي بالقيمة، وتكون النتيجة ان ما تعذر مثله في نوعه كان ضمانه بالقيمة – وان وجد له مثل اتفاقا – وما لم يتعذر مثله نوعا يضمن بالمثل وان تعذر ذلك اتفاقا وفي بعض الاحيان.

أما الروايات المتقدمة الدالة على الضمان بالمثل في القيمي فهي