پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص446

لا يعود، وان قلنا بان تعذر المثل أوجب تبدل العين المضمونة من المثلي الى القيمي بمعني انها كانت مثلية، وبعد تعذر المثل انقلبت قيمية ان قلنا بذلك فعدم عود المثل الى الذمة ثانيا أولي منه في الفرض الاول، لان المدفوع وقتئذ انما هو نفس الموجود في الذمة لا عوضه، وان قلنا بان تعذر المثل قد أوجب انقلاب المثل – الثابت في الذمة – الى القيمة فكأنه تلف بتعذره فلزمت قيمته ان قلنا بذلك احتمل وجوب المثل عند وجوده، لان القيمة – حينئذ – بدل الحيلولة عن المثل، وسيأتي ان حكمه انما هو عود المبدل عند انتفاء الحيلولة – انتهى حاصل كلامه.

ويرد عليه ان الالتزام بان دفع القيمة في هذا الفرض انما كان من باب دفع البدل من جهة الحيلولة لا يجتمع مع الانقلاب كما هو المفروض، فان المدفوع على فرض الانقلاب انما هو نفس ما اشتغلت به الذمة لا انه بدله، واذن فلا فرق بين ان تنقلب العين التالفة قيمية وبين أن ينقلب المثل الثابت في الذمة قيميا، نعم لا يبعد أن يلتزم بان دفع القيمة على القول بعدم الانقلاب وبقاء المثل في الذمة انما كان من جهة دفع البدل وعليه فيجب دفع نفس ما اشتغلت به الذمة عند التمكن منه.

وعليه فلا وجه لما ذكره السيد وشيخنا المحقق من الايراد على المصنف، من أن بدل الحيلولة مختص بالاعيان (1)، ومحل البحث – هنا – في الذمم فلا صلة بينهما بوجه، وذلك لان مدرك وجوب بدل الحيلولةانما هو قاعدة الجمع بين الحقين، ومن الواضح انه لا اختصاص لهذه القاعدة بالاعيان بل تعم الذمم ايضا، وعلى ما ذكرناه كان على المصنف أن يحتمل بل يستظهر وجوب دفع المثل عند وجوده دون ما إذا قلنا بالانقلاب.

1 – حاشية المكاسب للمحقق الطباطبائي: 100، وللمحقق الاصفهاني: 98.