پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص444

وعلى هذا فلا يمكن قياس ما نحن فيه بباب السلم.

المدار مع تعذر المثل على قيمة المثل في بلد المطالبة

ثم ان المدار حين الاداء مع تعذر المثل على قيمة المثل في بلد المطالبة وان كانت ازيد من قيمته في بلد الضمان، ولا يفرق في ذلك بين تعذره قبل وقت الاداء وعدمه، لان هذا هو مقتضي بقاء المثل في ذمة الضامن الى حين الاداء على ما عرفته سابقا.

ثم انه ذكر بعضهم في صورة تعذر المثل انه يقدر وجوده لا على نحو العزة فيقوم، ولكن الظاهر انه يقدر وجوده حتى على نحو العزة، لان المفروض ان الثابت في الذمة هو المثل والقيمة هي قيمته بلا زيادة، نعم إذا فرضنا ان دفع الزائد كان من جهة اخرى، كما إذا طالب من عنده المثل بقيمة زائدة على القيمة السوقية لم يجب الدفع لنفي الضرر.

حكم سقوط العين عن المالية

ثم انك قد عرفت آنفا ثبوت المثل في الذمة الى وقت الاداء وعدم انتقاله الى القيمة الا حينه، وهذا مما لا شبهة فيه، كما لا شبهة في وجوب اداء القيمة عند سقوط المثل عن المالية بالمرة، كالماء على الشاطي إذا اتلفه في المفازة، والثلج في الشتاء إذا اتلفه في الصيف، لان خروجه عن القيمة يعد من التالف عرفا.

وانما البحث في ان المراد من هذه القيمة هل هو قيمة يوم الاخذ، أم قيمة يوم التلف، أم قيمة يوم سقوط المثل عن المالية، أم اعلى القيم منزمان الاخذ الى زمان التلف، أم اعلى القيم من زمان التلف الى زمان سقوط المثل عن المالية، أم غير ذلك من الوجوه.