پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص438

أما إذا كانت زيادة القيمة لقلة الوجود وعدم وجدانه الا عند من يبيعه باكثر من قيمته السوقية، فقد ذكر المصنف هنا ان: الاقوى مع ذلك وجوب الشراء، وفاقا للتحرير، كما عن الايضاح والدروس وجامع المقاصد (1)، بل اطلاق السرائر (2)، ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف لعين ما ذكر في الصورة الاولى.

ويرد عليه ان ما استند إليه من الوجوه في الصورة الاولى لا يرجع الىمعني محصل كما عرفته لكي نعتمد عليه في الصورة الثانية، وانما التزمنا بوجوب شراء المثل في الصورة الاولى من جهة السيرة، ومن الواضح انها لا تجري في الصورة الثانية، بديهة ان زيادة القيمة هنا لم تنشأ من ناحية ثبوت المثل في الذمة بل انما نشأت من ناحية الامور الخارجية.

ومن الظاهر ان الزام الضامن بهذه الزيادة ضرر غير مربوط ببناء حكم الشارع باداء المثل على الضرر، واذن فوجوب اداء المثل يدفع بادلة نفي الضرر.

ومن هنا اتضح لك انه إذا بقي المقبوض بالعقد الفاسد عند الضامن وتوقف رده الى مالكه على تضرر الضامن لم يجب رده لادلة نفي الضرر.

قيل: يجب شراء المثل في الصورة الثانية ايضا، وان كان الشراء بقيمة عالية، لان الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال.

ويرد عليه ان هذا الوجه يختص بالغصب فلا يجري في المقبوض بالعقد الفاسد، اضف الى ذلك انه لا دليل على اخذ الغاصب باشق الاحوال.

1 – التحرير 2: 139، ايضاح الفوائد 2: 178، الدروس 3: 113، جامع المقاصد 6: 260.

2 – السرائر 2: 480.