پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص436

والجواب عن ذلك ان الدرهم لا يصاغ الا من الفضة، وعليه فلا معني لسقوطه عن المالية بالمرة فلا اشعار في ذلك بجواز رد الدراهم الساقطة عن المالية الى مالكها الاول فضلا عن الدلالة عليه.

5 – إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل

قوله ( رحمه الله ): الخامس: ذكر في القواعد (1) انه لو لم يوجد المثل الا باكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد.

أقول: إذا تلف المقبوض بالعقد الفاسد أو ما في حكمه عند القابض وترقت قيمة مثله، أما لعزته وعدم وجوده الا عند من يطلب باكثر من قيمته أو لكثرة الراغبين فيه، فهل يجب على القابض شراؤه ورده الىالمالك أم لا يجب ذلك، بل لابد وأن يصبر المالك الى أن يكثر المثل أو تنزل قيمته السوقية، أم يفصل بين ما كانت زيادة القيمة من جهة الرواج فيحكم بوجوب الشراء، وبين ما كانت الزيادة لمطالبة من عنده بالزيادة فيحكم بعدم وجوب الشراء، وهذا هو الحق.

والوجه في ذلك ما ذكرناه سابقا، من أن الثابت في ذمة القابض ابتداء ليس الا نفس العين بجميع خصوصياتها النوعية والمالية والشخصية، وإذا تلفت العين وجب عليه اداء مثلها، وهو الكلي الجامع لجميع الخصوصيات الدخيل في المالية لا الخصوصيات الدخيل في التشخص الخارجي.

واذن فزيادة القيمة السوقية لا تؤثر في جواز تأخير الاداء تمسكا بادلة نفي الضرر، ضرورة أنه لم يتوجه على الضامن ضرر آخر غير الضرر المتوجه عليه من ناحية حكم الشارع بضمان المثل، ومن الظاهر ان

1 – القواعد 1: 204.