پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص423

بل المحكي عن المحقق الاردبيلي في آيات أحكامه هو تعين هذا الاحتمال، فانه بعد ما ذكر جملة من الايات التي منها الاية المتقدمة الظاهرة في جواز الاعتداء بالمثل قال: فيها دلالة على جواز القصاص في النفس والطرف والجروح، بل جواز التعويض مطلقا، حتى ضرب المضروب وشتم المشتوم بمثل فعلهما – الى ان قال: – وتدل على عدم التجاوز عما فعل به وتحريم الظلم والتعدي.

أما الامر الثاني فيرده انه لا قرينة على أن المراد من الشئ هو المعتدي به، اعني به الاعيان الخارجية من النقد والعرض، بل يحتمل أن يراد به الفعل اعني به الاعتداء، وعليه فتكون الاية غريبة عن غرض المستدل، حتى مع جعل كلمة: ما فيها موصولة.

ويحتمل أن يراد من الشئ ما هو الاعم من الفعل والمعتدي به، وحينئذ فتدل الاية على جواز اعتداء المضروب بالضرب واعتداء المشتوم بالشتم، وعلى جواز اتلاف المال في مقابل الاتلاف، وعلىجواز اخذ الحنطة بدل الحنطة، واخذ الفضة بدل الفضة وهكذا.

وعلى هذا الاحتمال لا يستفاد من الاية الضمان – ايضا – بل ولا جواز تملك المغصوب منه شيئا مما اخذه من الغاصب، بل غاية ما يستفاد منها حينئذ انما هو جواز التصرف في اموال الغاصب على سبيل التقاص بلا كونها ملكا للمتصرف، ضرورة أنه لا ملازمة بين جواز التصرف في شئ وبين كونه ملكا للمتصرف، ومن هنا يجوز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة مع عدم كونه ملكا للاخذ، بناءا على أنها تفيد الاباحة فقط.

ولو اغمضنا عن جميع ذلك وسلمنا اختصاص لفظ الموصول بالشئ المعتدي به، ولكن لا نسلم انطباق الاية على مسلك المشهور من جميع الجهات، بديهة أن مفاد الاية على هذا المنهج انما هو الاعتداء