پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص421

ولكن الذي يسهل الخطب هو ان حديث ضمان اليد ضعيف السند و غير منجبر بشئ، كما سمعته مرارا، فلا يمكن الاستناد إليه في شئ من الاحكام الفرعية.

2 – ما دل على احترام مال المؤمن، وان حرمة ماله كحرمة دمه.

ولكن قد عرفت فيما سبق عدم دلالته على الضمان بوجه، بل الظاهر منه هو الحكم التكليفي، وعليه فيدل على حرمة التصرف في مال المؤمن بدون اذنه وطيب نفسه.

ويضاف الى ذلك انا لو سلمنا دلالته على ثبوت الضمان ولكن لا نسلم دلالته على ضمان المثل في المثلي وعلى ضمان القيمة في القيمي، بل مفاده انما هو ثبوت الضمان بالبدل الواقعي.

3 – الروايات الدالة على أن الامة المبتاعة إذا وجدت مسروقة – بعد ان أولدها المشتري – اخذها صاحبها واخذ المشتري ولده بالقيمة، حيث ان حكم الامام (عليه السلام) بضمان قيمة الولد ظاهر في ان ضمان القيمي بالقيمة.

والجواب عن ذلك ان هذه الروايات وان كانت صريحة في الضمان الا انها غير ظاهرة في ضمان المثل في المثلي وفي ضمان القيمة في القيمي، نعم هي غير خالية عن الاشعار بذلك، وقد تقدم ما يرجع الى هذه الروايات عند البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن.

4 – دعوى الاجماع على ضمان المثل في المثلي وعلى ضمان القيمةفي القيمي.

ويتوجه عليه أنا ذكرنا مرارا ان الاجماع لا يكون حجة الا مع القطع بكشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام)، ومن البين الذي لا ريب فيه ان العلم بذلك مشكل جدا، بل المظنون قويا هو استناد المجمعين – هنا – الى الوجوه المتقدمة، ولا يفرق فيما ذكرناه بين الاجماع المنقول والاجماع المحصل.