مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص407
1 – أن يكون المراد من كلمة الخراج فيه ما هو المعروف في باب الخراج والمقاسمة، ويكون المراد من كلمة الضمان فيه هو ضمان الاراضي الخراجية بسبب التقبل والاجارة.
ولا يخفى عليك ان هذا الاحتمال وان لم نره في كلمات الفقهاء (قدس سرهم) ولكنه أقرب المحتملات للارادة من الحديث، ووقتئذ يكون النبوي خارجا عما نحن فيه، ولا يكون مربوطا بالمقام اصلا ورأسا.
2 – أن يراد من الخراج مطلق المنافع، اعم من الخراج المصطلح وغيره، ويراد من الضمان المعني اللغوي اعني به مطلق العهدة، سواء أكان ذلك أمرا اختياريا مترتبا على العقود الصحيحة أو الفاسدة أم كان أمرا غير اختياري مترتبا على الغصب، وعليه فيكون المراد من الباء في كلمة: بالضمان، هو السببيه أو المقابلة، وحينذاك فمعني الحديث ان المنافع الحاصلة من الاموال المأخوذة بالعقود الصحية أو الفاسدة أو المأخوذة بالغصب مملوكة للضامن، وان ضمان العين سبب لملكية المنافع، وعليه فتدل الرواية على عدم ضمان المنافع المستوفاة كما عليه ابن حمزة.
ولكن من البعيد جدا، بل من المستحيل عادة ذهاب ان حمزة، الذي هو من اعظم فقهائنا الامامية، الى مثل هذا الرأي، بل هو يناسب مثل أبي حنيفة الذي أفتى بعدم ضمان المنافع مع ضمان العين، وقد نقلنا رأيه قريبا في الحاشية.
3 – أن يراد من الخراج المنافع المستوفاة، ويراد من الضمان خصوص الضمان الاختياري المترتب على العقود الصحيحة التي امضاها الشارع المقدس كالبيع والاجارة ونحوهما، وعليه فلا يكون النبوي المزبورمربوطا بما افتي به ابن حمزة، ضرورة أن مورد كلامه البيع الفاسد لا البيع الصحيح.