پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص399

5 – هل يجب رد المقبوض الى مالكه مطلقا؟ الجهة الخامسة: انا إذا بنينا على أن الواجب على القابض هو التخلية بين المالك وماله دون رده إليه، فهل هو كذلك على وجه الاطلاق وفي جميع الموارد ام يجب ذلك في بعض الموارد دون بعض، وتفصيل ذلك انه قد يكون المالك والمشتري كلاهما في بلد القبض، وقد يكونان في بلدين، وعلى الثاني فتارة ينتقل البائع الى بلد آخر غير بلد القبض، واخرى ينقل المشتري المقبوض من بلد القبض الى بلد آخر، وثالثة ينتقل منه البائع الى بلد وينتقل منه المشتري الى غير ذلك البلد.

أما إذا كانا في بلد القبض، فقد عرفت انه لا يجب حينئذ رد المقبوض الى مالكه بل تكفي في هذه الصورة التخلية بينه وبين ماله، فإذا اراد المالك ان يأخذ ماله في أي وقت اخذه بنفسه، أما إذا كان القابض في بلد القبض ولكن انتقل المالك الى بلد آخر ثم طالبه بماله لم يجب عليه الرد عندئذ قطعا، حتى إذا قلنا بوجوب الرد في الشق الاول فانه لا دليل على جواز مطالبته بماله بازيد من مطالبته في بدل القبض.

أما إذا نقله القابض من بلد القبض الى بلد آخر وطالب به المالك فوجب رده الى بلد القبض، سواء في ذلك كون المال في بلد القبض وانتقاله الى بلد آخر، وعليه فمؤونة الرد على القابض، ضرورة أن نقل المقبوض الى غير بلد القبض لم يكن باذن مالكه لكي تكون مؤونة الرد عليه بل كان ذلك باختيار القابض، وحينذاك فيجب عليه رده الى بلدالقبض وذلك للسيرة العقلائية المحكمة في امثال المقام أو لدليل ضمان اليد.

وقد اتضح لك مما بيناه حكم ما إذا انتقل المالك الى بلد، ونقل