مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص375
وقد تكون العين المستأجرة عند المستأجر لا من جهة اقتضاء الاجارة ذلك بل من جهة خارجية، كما إذا فرضنا ان المكاري قد فوض حمل المتاع في فرض المثال الى المستأجر فان الدابة عندئذ تكون أمانة عند المستأجر، وهذا ايضا لا يوجب ضمانه فانه امين.
وقد تكون العين المستأجرة عند المستأجر من جهة اقتضاء الاجارة ذلك، كما إذا استأجر دارا ليسكنها فانهدمت الدار، وهذا هو مورد الخلاف بين الاصحاب، حيث ذهب جمع منهم الى الضمان – هنا – و ذهب جمع آخر منهم الى عدمه.
ثم انه قد استدل على الضمان بوجهين: 1 – ان قاعدة ضمان اليد تقتضي الضمان وقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده تقتضي عدم الضمان فتخصص الثانية بالاولى.
والجواب عن ذلك ان القاعدة الثانية واردة في مورد القاعدة الاولىوعليه فلا وجه لتوهم المعارضة كما لا وجه لتوهم التخصيص.
2 – ان العين – في الاجارة – خارجة عن مورد العقد خروجا موضوعيا، ضرورة أن الاجارة تمليك للمنفعة دون العين، فالضمان في مورد الاجارة على طبق القاعدة، بداهة أن المراد بما يضمن في العقود وما لا يضمن هو ما يرد عليه العقد، كالعوضين في البيع والمنفعة وبدلها في الاجارة، لا ما هو خارج عنه، كالعين في الاجارة، غاية الامر ان تسليمها الى المستأجر في فرض صحة الاجارة انما كان لاجل استيفاء المنفعة، فتكون أمانة عنده ويلحقها حكمها.
أما إذا كانت الاجارة فاسدة فان المؤجر وان دفع بنفسه العين الى المستأجر الا ان دفعه هذا لاجل بنائه على استحقاق المستأجر للانتفاع من العين المستأجرة، والمفروض انه غير مستحق لذلك فتكون يده على