مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص366
على أن يراد بالحق المال، وان يكون عدم صلوح ذهابه كناية عن ضمانه ولم يثبت شئ من الامرين.
بل ان تلك الجملة واردة في مورد الوصية وان للمسلم ان يوصي بماله وهذا حق له، ولا يصلح ان يذهب حقه، وعليه فان امكن الاشهاد عليه من المسلمين فهو والا تجوز شهادة غيرهم ايضا، وهذا معنى اجنبيعما نحن فيه بالمرة.
ويضاف الى ذلك انها لا تشمل صورة التلف فيكون الدليل اخص من المدعى.
6 – الروايات الدالة على نفي الحكم الضرري في الشريعة المقدسة (1)،
1 – عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) – في قضية سمرة بن جندب – عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): لا ضرر ولا ضرار (الكافي 5: 292، الفقيه 3: 147، التهذيب 7: 146، عنهم الوسائل 25: 428)، موثق بابن بكير.
عن عقبة بن خالد، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال: لا ضرر ولا ضرار (الكافي 5: 293، عنه الوسائل 25: 429)، مجهول بعقبة ومحمد بن عبد الله بن هلال.
وفي حديث آخر لزرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) – في قضية سمرة – انه ذكر في ذيله قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لسمرة: انك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن (الكافي 5: 294، عنه الوسائل 25: 429)، مرسل.
وعن عقبة، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار (الكافي 5: 280، الفقيه 3: 45، التهذيب 7: 164، عنهم الوسائل 25: 400)، مجهول بعقبة ومحمد بن عبد الله بن هلال.
وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ): لا ضرر ولا ضرار في الاسلام (الفقيه 4: 243 باب ميراث اهل الملل)، مرسل.
وعن دعائم الاسلام – في حديث – ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: لا ضرر ولا ضرار (دعائم الاسلام 2: 499، عنه مستدرك الوسائل 17: 118)، م