مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص352
منها: ما إذا اسلم الزوجان أو زوج الكتابية حكم ببقاء النكاح السابق للاخبار الكثيرة.
ومنها ما إذا اعتقد احد بصحة العقد الفارسي وتزوج امرأة به لم يجز لغيره ان يتزوج بهذه المرأة ما دامت في حبال الزوج الاول، للسيرة القطعية المتصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام).
ومنها: غير ذلك من الموارد التي دل الدليل على أن فعل العامل بالحكم الظاهري موضوع للحكم بالنسبة الى غيره.
ومن هنا لم يناقش احد من الفقهاء – الملتزمين باعتبار العربية في الصيغة في نكاح الاشخاص القائلين بجواز الانشاء بغير اللغات العربية، وكذلك لم يناقش القائل باعتبار الماضوية فيها في نكاح القائل بجواز الانشاء بغير الماضي، وهكذا في سائر شرائط العقد التي هي مورد لاختلاف الفقهاء (قدس سرهم).
المتحصل من جميع ما ذكرناه هو ان مجرد كون مفاد الامارة حكما حقيقيا في حق الموجب أو القابل لا يجدي شيئا في المقام، بل لابد وان يكون ذلك حكما حقيقيا في حق غيره ايضا، لانه احد طرفي العقد.
وقد ناقش في ذلك بعض مشائخنا المحققين (1)، وملخص كلامه هو: ان الامارة إذا قامت على حكم تكليفي فاقصي ما هناك هو تبدل الواقع بالنسبة الى من قامت الامارة عنده على الخلاف دون غيره.
وعليه فيمكن ان يكون الشئ حلالا بالاضافة الى احد وحراما بالاضافة الى شخص آخر، مثلا إذا قامت الامارة على حلية العصيرالتمري بالغليان عند احد لم يوجب هذا الا الحلية الواقعية بالاضافة الى
1 – حاشية المكاسب للمحقق الاصفهاني: 74.