مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص349
انه لو لم تصدق عليها هذه العناوين لحكم الامام (عليه السلام) بالبطلان من جهةعدم تحقق العناوين المذكورة في الخارج، ولم يحكم بعدم صحتها من جهة حديث الرفع، بديهة ان التعليل بالامر الذاتي أولى من التعليل بالامر العرضي، وسيأتي تفصيل هذه المسألة في البحث عن بيع المكره ان شاء الله تعالى.
بحث في اختلاف المتعاقدين في شروط العقد
قوله ( رحمه الله ): فرع: لو اختلف المتعاقدان – اجتهادا أو تقليدا – في شروط الصيغة.
أقول: إذا اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة فهل يصح اكتفاء كل منهما بما يقتضيه مذهبه، ام لابد من ان يأتي كل منهما على طبق ما يقتضيه مذهب كليهما، ام يعتبر في ذلك ان لا يكون العقد الصادر منهما مما لا قائل بكونه سببا للنقل والانتقال، مثلا إذا فرضنا انه لا قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب – مع القول بجواز انشاء العقد بالالفاظ الفارسية – حكم بفساد العقد الفارسي إذا تقدم قبوله على ايجابه وفي غير ذلك يحكم بالصحة.
ويتوجه على الوجه الاخير ان عدم وجدان القائل بالصحة لا يوجب الجزم بالبطلان، إذ من المحتمل القريب ان يكون العقد الفارسي – الذي تقدم فيه القبول على الايجاب – موافقا للواقع، وعليه فيكون اجتهاد كل من المتعاقدين صحيحا في نفس الامر (1).
1 – نظير هذه المسألة ما ذكره السيد ( رحمه الله ) في العروة في الاجتها والتقليد من انه إذا كان هناك مجتهدان متساويان، وكان احدهما يري عدم وجوب السورة ولكنه لا يجتزي بمرة واحدة في التسبيحات الاربعة، والاخر يري الاجتزاء بها ولكنه يري وجوب السورة مقتصرا على المرة الواحدة في التسبيحات الاربعة ولنفرض انحصار المجتهد في العالم بها، فان هذه الصلاة لا قائل بصحتها حينئذ، ومع ذلك يجتزي بها لان المقلد معتمد في كلا عمليه على حجةشرعية وهو فتوي من يقلده، والمقام ايضا كذلك، فان كلا من المتعاقدين معتمد على حجة شرعية معتبرة كان هناك قائل بصحة المركب أو لم يكن، فهذا التفصيل اردء الوجوه كما ذكر المصنف قدس سره – المحاضرات 2: 143