پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص341

والقبول على مورد واحد كما عرفته في القسمين السابقين.

وقد يتوهم ان اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في الصورة الثالثة ينافي لما اسلفناه في تعريف البيع، من انه تبديل عين بعوض في جهة الاضافة، ضرورة أن مقتضي هذا التعريف هو ان لا يلاحظ البائع الخاص، ولا ان يلاحظ المشتري المعين في تحقق مفهوم البيع، بل مقتضى التعريف المزبور ان لا يلاحظ في ذلك كون البائع مالكا للمبيع وكون المشتري مالكا للثمن.

ومن هنا نحكم بصحة المعاملة الفضولية، ولا يقاس البيع – في ذلك – بالنكاح، إذ لابد في النكاح من التطابق بين الايحاب والقبول بالنسبة الى الزوجين، فان منزلتهما في عقد الزواج منزلة العوضين في البيع، وقد عرفت اعتبار التطابق فيه بين الايجاب والقبول من ناحية العوضين.

ولكن هذا التوهم فاسد، ضرورة أن التعريف المذكور انما يقتضي عدم اعتبار التطابق بين الايحاب والقبول بالنسبة الى البائع الخاص والمشتري الخاص فيما إذا كان العوضان من الاعيان الخارجية، أما إذا كان احدهما كليا في الذمة فانه عندئذ لابد من اعتبار التطابق بين الايجابوالقبول من ناحية البائع والمشتري.

ضرورة أن ذمم الاشخاص مختلفة بحسب قوة الوثاقة وضعفها، إذ رب شخص لا يعتمد عليه في الامور الحقيرة ورب شخص تطمئن إليه النفس في الامور الخطيرة.

وعليه فإذا باع زيد متاعه من عمر بخمسين دينارا في الذمة، فانه ليس لعمرو ان يقبل هذا البيع لغيره ولا لغيره ان يقبله لنفسه، ضرورة أن ذمة عمرو غير ذمم بقية الاشخاص فالارتضاء بالاولى لا يستلزم الارتضاء ببقية الذمم.