پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص329

وفي الجواهر شرطها – أي الوكالة – ان تقع منجزة كغيرها من العقود بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسميه عليه، وفي مفتاح الكرامة (1) والدليل على ذلك – بعد الاجماع نقلا وتحصيلا – ان الاصل عدم جواز الوكالة خرجت المنجزة بالاجماع وبعض الاخبار وبقي الباقي.

وقد أشار الشيخ – في الخلاف – الى الاصل الذي ذكره في مفتاح الكرامة، وقال: إذا قال: ان قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في البيع، فان ذلك لا يصح، دليلنا انه لا دليل على صحة هذا العقد وعقد الوكالة يحتاج الى دليل (2).

ولكن حكي التأمل في ذلك عن الكفاية (3)، لانه غير مرتبط بدليل واضح، ولعله تبع في تأمله هذا للمحق الاردبيلي (4)، بل صرح المحقق القمي في جامع الشتات بأن التعليق في الوكالة لا يضر بصحة عقد الوكالة.

وعلى الاجمال ان ظاهر جملة من العبائر هو بطلان التعليق في العقود والايقاعات على وجه الاطلاق، وظاهر جملة اخرى منها انه يحكمببطلان التعليق فيما إذا كان المعلق عليه امرا مجهولا، كما عرفته عن المحقق والشهيد الثانيين، ولاستيضاح هذا الاختلاف وبيان حكم التعليق قد تصدي المصنف لذكر اقسام التعليق، وحاصل كلامه: ان المعلق عليه اما ان يكون معلوم الحصول أو محتمل الحصول، وعلى كلا التقديرين فاما ان يكون ظرف الحصول هو الحال أو الاستقبال، وعلى التقادير الاربعة فاما ان يكون الشرط – الذي يذكر في العقد تصريحا

1 – مفتاح الكرامة 7: 527.

2 – الخلاف 3: 354.

3 – الكفاية للسبزواري: 140.

4 – جامع المقاصد 8: 305.