پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص323

كان منوطا بصدق البيع أو التجارة عن تراض فلا يضره عدم صدق العقد،نعم لا يمكن التمسك بآية التجارة عن تراض في خصوص النكاح.

ثانيا: انا لا نري وجها صحيحا للمنع عن كون العقد الفاقد للموالاة مشمولا لاية وجوب الوفاء بالعقد، ضرورة أن العقد ليس اسما للفظ المركب من الايجاب والقبول، بل هو عبارة عن العهد المطلق أو العهد المشدد، وهذا المعنى امر نفساني قائم باعتبار الموجب والقابل معا، ومن الواضح انه لا ينفصم بتخلل الفصل بين الايجاب والقبول اللفظين.

نعم لابد وان يعد ذلك مظهرا – في نظر اهل العرف – لذلك الاعتبار النفساني، واذن فلا يكون الوجه المزبور دليلا على اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول.

وعلى الاجمال ان العقد عبارة عن اتصال احد الالتزامين بالالتزام الاخر وشده به مع وجود مظهر لكل منهما في الخارج، فإذا فرضنا ان البائع قد اعتبر المبادلة في نفسه وابرزه في الخارج وبقي على اعتباره حتى انضم إليه اعتبار المشتري المبرز بقبوله، فكيف لا يصدق عليهما العقد، وهل الانفصال بين حدوثي الاعتبارين أو بين اللفظين يضر بصدق العقد مع فرض بقاء البائع على اعتباره.

نعم إذا فرض ان البائع رجع عن اعتباره قبل قبول المشتري لم يتحقق العقد في الخارج لكنه خارج عن محل كلامنا، وعليه فالفصل بين الايجاب والقبول اللفظيين لا يمنع عن كون العقد المبرز بهما مشمولا لاية وجوب الوفاء بالعقد، وهذا ظاهر.

2 – ما أفاده شيخنا الاستاذ من: انه لما كان فيها – أي في العقود العهدية المعاوضية كالبيع وما يلحق بها كالنكاح – خلع ولبس أو ايجاد علقة، فلابد ان يكون مقارنا للخلع لبس، وهكذا مقارنا لايجاد العلقة