پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص279

ذكر بعضهم (1) ان الاشارة تتقدم على غيرها لكونها اصرح، وذهب آخر (2) الى ان الكتابة تتقدم على غيرها لكونها اضبط، ولكن أشباه هذه الوجوه امور استحسانية فلا يمكن الاعتماد عليها في استنباط الحكم الشرعي، إذ لو سلمنا اصرحية الاشارة أو اضبطيه الكتابة الا أنه لا دليل على تقديم احدهما على الاخر.

ويضاف الى ذلك انه لو كانت اضبطية الكتابة موجبة لتقديمها على الاشارة لكانت موجبة لتقديمها على اللفظ ايضا، ولم يلتزم الفقهاء بذلك.

واذن فمقتضي القاعدة هو الاكتفاء في الانشاء بكل ما يصلح لابراز ما في النفس من الاعتبار واظهاره بمبرز خارجي، وان كان بعض المبرزات اصرح من بعضها الاخر أو اضبط، الا إذا ورد دليل خاص على تقديم بعضها على بعض، كما يظهر ذلك من بعض الروايات الواردة في طلاقالاخرس (3)، فان الظاهر من ذلك ان الكتابة تتقدم على الاشارة (4).

1 – كالشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد: 49.

2 – راجع السرائر 2: 678.

3 – عن ابي نصر البزنطي قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة، ثم يصمت فلا يتكلم، قال: يكون أخرس، قلت: نعم فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته، أيجوز ان يطلق عنه وليه، قل: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها، فقال: بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها، (الكافي 6: 128، الفقيه 3: 333، التهذيب 8: 74، الاستبصار 3: 301، عنهم الوسائل 22: 47)، حسنة بابراهيم بن هاشم.

4 – ولكنه مختص بمورده ولا يتعدي عنه، ولا وجه لما ذكره السيد (قدس سره) في الحاشية من كون الترتيب المذكور في النص انما هو من باب طبع المطلب، فان ظهوره في التعيين غير قابل للانكار – المحاضرات 2: 118.