مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص265
والتحقيق ان حقيقة كل أمر انشائي من الاوامر والنواهي والعقود والايقاعات متقومة بالاعتبار النفساني المبرز بمظهر خارجي، سواء أكان هذا المبرز فعلا من الافعال الجوارحية ام كان قولا، وعليه فلا وجه لتخصيص ذلك المبرز بالقول أو بحصة خاصة منه بل يعم القول والفعل كليهما، الا أن يدل دليل خاص على اعتبار مبرز معين في صحة عقد أو ايقاع ونفوذه شرعا، كما هو الحال في اعتبار اللفظ في صحة عقد النكاح وفي اعتبار اللفظ الخاص في صحة الطلاق.
وعلى هذا الضوء فيصح انشاء عقد البيع وغيره بأى مبرز كان، من غيران يكون مشروطا بصيغة خاصة فضلا عن ان تكون هذه الصيغة مشروطة بشرط لكي يتكلم في انه إذا وقع خلل في بعض ما يرجع الى هذه الصيغة من الشرائط هل تشمله العمومات والمطلقات الدالة على صحة ذلك العقد ولزومه.
ومع الاغضاء عن هذا المهنج الصحيح والالتزام باعتبار قيود معينة في صيغة البيع أو غيره فهل يحكم بفساد الصيغة مع الاخلال ببعض قيودها ام يحكم عليها بحكم المعاطاة.
التحقيق ان ما يدل على اعتبار الصيغة الخاصة في البيع – مثلا – قد يكون ظاهرا في اعتبارها في لزومه، فيحكم بكون البيع بالصيغة الفاقدة لتلك الخصوصية بيعا صحيحا جائزا، إذ المفروض ان المشروط بتلك الخصوصية انما هو لزوم العقد دون صحته.
وعليه فان كان لدليل الاشتراط اطلاق اخذ به ويحكم بأن العقد الفاقد لها جائز دائما كسائر العقود الجائزة، ومع وجود الاطلاق لا موضوع للتمسك باستصحاب الجواز، إذ لا مجال لجريان الاصل العملي مع وجود الاصل اللفظي.