پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص251

اللزوم وأما بعده فيتمسك باطلاق مادل على اللزوم، أما على مسلك المصنف ( رحمه الله ) فلا تصير المعاطاة لازمة بذلك، بديهة ان التغير لا يتوقف على الملك لكي نلتزم به من ناحية الجمع بين الادلة ونحكم بلزوم المعاطاة.

لو باع العين ثالث فضولا

قوله ( رحمه الله ): ولو باع العين ثالث فضولا.

أقول: حاصل كلامه انه إذا باع العين ثالث فضولا وقلنا بأن المعاطاةتفيد الملكية لم يبعد ان تكون اجازة المالك الاول رجوعا كبيعه وسائر تصرفاته المتوقفة على الملك، ولكنه لا يخلو عن اشكال، وان اجازه المالك الثاني لزمت المعاطاة بغير اشكال، وإذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الاباحة انعكس الحكم اشكالا ووضوحا بمعنى انه تنفذ اجازة المالك بغير شبهة، ولكن يتردد في نفوذ اجازة المباح له فإذا اجاز العقد الواقع على العين فضولا نفذت اجازته، وان العين باقية في ملك المالك، فإذا اجاز المباح له العقد الفضولي الواقع على العين لم تنفذ اجازته لانه كغيره من الاجانب.

والتحقيق انه إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الاباحة واجاز المالك الاول العقد الفضولي الواقع على العين كانت اجازته رجوعا عن المعاطاة، لان المفروض ان العين باقيه على ملكه والناس مسلطون على اموالهم فتكون اجازته للبيع الواقع على ملكه فضولا كبيعه له بنفسه فيكون فسخا للمعاطاة.

ومن هنا يظهر ان له رد العقد الفضولي ايضا لانه هو المالك فله الاجازة والرد، وهل يكون رده – على القول بالاباحة رجوعا – عن المعاطاة،