مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص248
دينا في ذمة احد المتعاطيين حكم بلزوم المعاطاة على القول بالاباحة، كما حكم بلزومها ايضا على القول بالملك، ولكن هذا التوهم فاسد، بداهة أن كون الاباحة موجبة لسقوط ما في الذمه من الدين لا يزيد على التلف الحقيقي – على القول بالاباحة – وقد عرفت قريبا ان المصنف لم يلتزم باللزوم في فرض التلف الحقيقي – على القول بالاباحة – بل التزم بجريان اصالة السلطنة في العين الباقية والرجوع الى البدل الواقعي في العين التالفة.
والمظنون قويا ان غرض المصنف من تنزيل القول بالاباحة – هنا – على القول بالملك هو ان الاباحة توجب سقوط الدين، كما أن التمليك يوجب سقوطه.
وقد ناقش فيه شيخنا الاستاذ بأن: اباحة الدين على من هو عليه لا يستلزم السقوط، لان كون الدين مباحا لمن عليه الدين معناه انه تجوز له التصرفات فيه باسقاطه عما في ذمته والمصالحة عليه وسائر انحاء التصرفات الجائزة على القول بالاباحة، فيرجع مالك ما في الذمة الى ملكه الذي اباحه لمن عليه لعموم الناس مسلطون وسائر الادلة.
ثم أجاب عن هذه المناقشة بأن: الاباحة التي هي محل البحث في باب المعاطاة ليست بالمعنى الذي حملها عليه صاحب الجواهر، من أن افادة المعاطاة الاباحة انما هو فيما إذا كان قصد المتعاطيين الاباحة، بل المراد منها التسليط المالكي على التقريب المتقدم، فإذا اوجدا مصداق التسليط فلا فرق بينه وبين الملك، فكما انه لا يعقل ان يتملك الانسان ما في ذمته فكذلك لا يمكن ان يكون مسلطا عليه، فنتيجة التسليط ايضا السقوط والتلف والتالف لا يعود (1).
1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 244.