مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص198
التبديل الاعتباري – انتهى ملخص كلامه (1).
ويرد عليه ان البيع وان كان تبديل مال بمال، ولكن المراد من التبديلهنا ليس هو التبديل الخارجي المكاني، بل المراد به هو التبديل الاعتباري، ومن الظاهر ان هذا المعنى يتحقق بالاعتبار النفساني المبرز بمبرز خارجي فعلي أو قولي.
الناحية الثالثة: ان يقصد كل من المعطي والاخذ التمليك والتملك، ولكن لم يحصل في الخارج الا الاباحة الى زمان حصول الملك، والظاهر أن هذا من افراد البيع الحقيقي، لان تأخير الملكية لا يخرجه عن كونه بيعا، كما ان بيع الصرف والسلم لا يخرجان عن حدود البيع بتأخر الملكية فيهما الى زمان القبض.
نعم، قد يناقش في جواز التصرف قبل حصول المملك، لانه لم يثبت الا بالاجماع، ومن الظاهر ان المتيقن منه ما يكون التعاطي من الطرفين لا من طرف واحد، الا ان يتمسك في اثبات جواز التصرف هنا بدليل السلطنة، وقد عرفت فيما تقدم أنه غير تام، لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة.
قيل: انكم حكمتم في الناحية الاولى بجواز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة، وان كان التعاطي من طرف واحد، فلما ذا لا تحكمون بذلك في هذه الناحية.
والجواب عنه: ان الاباحة المترتبة على التعاطي في الناحية الاولى اباحة مالكية، ومن الواضح ان المالك إذا رضي بجواز التصرف في ماله لم يلزم منه محذور اصلا، وأما الاباحة المترتبة على التعاطي في هذه الناحية فهي اباحة شرعية، وعليه فلابد من ملاحظة دليلها، وقد عرفت
1 – حاشية المكاسب للمحقق للنائيني 1: 198.