مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص196
الاباحة، ولكنه بديهي البطلان، ضرورة اجتماع الخيارات العديدة في البيع وغيره من العقود، وان كان المقصود من ثبوت الخيار في العقد تمكن ذي الخيار من الغاء ما هو مؤثر في النقل والانتقال فلا شبهة حينئذ في جريان الخيار المصطلح في المعاطاة المقصود بها الملك التي تفيد الاباحة، لانها قابلة للتأثير في الملكية.
فإذا حكمنا بثبوت الخيار للمتعاطيين كان لكل منها أن يرفع تلك القابلية برفع موضوعها لكي لا تلحق بها الملكية، واذن فيكفي في صحة جعل الخيار في المعاطاة التمكن من الغائها عن قابلية التأثير في الملكية.
4 – بيان مورد المعاطاة
ان المتيقن من مورد المعاطاة انما هو تحقق الاخذ والاعطاء من الطرفين، كما يقتضيه مفهوم المفاعلة، ولا شبهة في صدق البيع على ذلك وكونه مشمولا للعمومات الدالة على صحة البيع ولزومه، ولو تحقق الاعطاء من طرف والاخذ من طرف آخر، فهل يصدق عليه مفهوم البيع، وتحقيق ذلك يقع في نواحي شتي: الناحية الاولى: ان يكون الغرض من الاخذ والاعطاء مجرد الاباحة، و لا شبهة في أن ذلك ليس بيعا، نعم جاز للاخذ ان يتصرف في المأخوذ بالمعاطاة.
الناحية الثانية: ان يكون الغرض من التعاطي هو التمليك والتملك، وتترتب عليه الملكية في الخارج، فلا شبهة في أن ذلك بيع عرفا، فيكون مشمولا للعمومات الدالة على صحة البيع، ويحكم بكونه بيعا في نظر الشارع ايضا.
والوجه في ذلك ان عنوان المعاطاة لم يرد في رواية ولا في آية،