پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص193

الواضح ان المعاطاة جائزة بالذات فلا معنى لجوازها بالعرض واذن فجعل الخيار في المعاطاة لغو محض وتحصيل للحاصل.

والتحقيق ان الخيارات مطلقا تجري في المعاطاة، بناء على انها تفيد الملك الجائز، ضرورة أن الجواز الثابت في المعاطاة التي تفيد الملك الجائز، اما جواز حقي كان أمره بقاء وارتفاعا بيد المتعاملين، أو جواز حكمي كان أمره بيد الشارع دون المتعاملين كالجواز في الهبة، وعلى كلا التقديرين فمتعلق الجواز اما هو العقد أو العين المأخوذة بالمعاطاة.

فان كان جواز المعاطاة جوازا حقيا وقلنا بتعلقه بالعقد المعاطاتي كان ذلك مشمولا لادلة الخيارات، وعليه فيثبت الخيار في البيع المعاطاتي لكل من المتعاطيين بسببين، ومن الظاهر أنه لا محذور في ذلك لان نظائره كثيرة في الفقه، وحينئذ فيمتاز البيع المعاطاتي عن بقية البيوعباختصاصه بخيار خاص، وان شئت فسمه بخيار المعاطاة، وعلى هذا فيجوز ارتفاع احدهما وبقاء الاخر، كما إذا تلفت احدى العينين في المجلس فانه حينئذ يرتفع خيار المعاطاة ويبقى خيار المجلس، وإذا تفرقا عن مجلس العقد قبل تحقق الملزم سقط خيار المجلس وبقي خيار المعاطاة.

وإذا قلنا بتعلق خيار المعاطاة بالعين كان الامر أوضح، لان متعلق خيار المعاطاة اجنبي عن متعلق الخيار المصطلح فلا يجتمعان في مورد واحد لكي يناقش فيه بلزوم اللغوية، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.

وان كان جواز المعاطاة جوازا حكميا وقلنا بتغائر متعلقه مع متعلق الخيارات المصطلحة، فلا شبهة في ذلك ايضا، وان قلنا باتحاد متعلقهما فربما يتوهم ان ذلك يوجب اللغوية وتحصيل الحاصل، ولكن هذا التوهم فاسد، لانه انما تلزم اللغوية فيما إذا لم يمكن انفكاك احد