مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص192
الظاهر انه لا يثبت فيها الخيار، لا في مقام الثبوت ولا في مقام الاثبات: أما الاول: فلان معنى الخيار انا هو ملك فسخ العقد، كما يأتي في مبحث الخيارات، ومن الواضح ان المعاطاة المقصود بها الاباحة ليست من العقود لكي يثبت فيها الخيار، بل هي تفيد اباحة خالصة، ويجوز لكل من المتعاطيين التصرف فيما اخذه من صاحبه، ولا يكون هذا التصرف تصرفا محرما، إذ المفروض أن مالكه الاصلي قد أذن في ذلك.
أما الثاني: فلانه إذا لم يمكن ثبوت الخيار في المعاطاة لم تكن مشمولة لادلة الخيار اثباتا، وهذا واضح لا ريب فيه.
ثم ان المصنف قد اغفل التعرض لهذه الجهة، كما أنه اغفل التعرض للمعاطاة التي ترتب عليه الملك اللازم من أول الامر، ويجري فيه الخيار المصطلح جزما، ولعل عدم تعرضه لهاتين الجهتين لاجل الوضوح.
الجهة الثانية: ان المعاطاة المقصود بها الملك التي تترتب عليها الملكية الجائزة، هل يثبت فيه الخيار مطلقا، أم لا يثبت فيها ذلك مطلقا،أم يفصل بين الخيارات الثابتة بدليل خاص، فيحكم بعدم ثبوتها في المعاطاة كخياري المجلس والحيوان، لان ادلتها مختصة بالمعاملة التي تكون لازمة من غير ناحية الخيار، والمفروض ان المعاطاة ليست كذلك، وبين الخيارات الثابتة بدليل عام كخيار الغبن ونحوه، لان ادلتها غير مختصة بالمعاملات التي تكون لازمة من غير ناحية الخيار.
فقد التزم المصنف بالوجه الاول في مطلع كلامه، وانه يحكم بثبوت الخيار في المعاطاة، وان كان يظهر اثره بعد لزومها، وعليه فيصح اسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم، واحتمل التفصيل المتقدم في آخر كلامه، وذهب بعضهم الى القول الثاني وان الخيارات مطلقا لا تجري في المعاطاة، بديهة ان اثر الخيار انما هو جواز العقد، ومن