پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص191

بحرمة الرباء في المعاطاة إذا قصد منها المتعاطيان الاباحة لا الملك، فان ذلك ايضا معاوضة عرفا، فتأمل.

3 – جريان الخيار فيها

قوله ( رحمه الله ): وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم.

أقول: قبل التعرض لحكم المسألة لابد وان يعلم انه وقع الاشتباه في موضعين من عبارة المصنف: 1 – انه حكم بعدم جريان الخيار في المعاطاة قبل لزومها، وعلل ذلك بأن المعاطاة معاملة جائزة عند الاصحاب، فلا معنى لجريان الخيار فيها، وجهة الاشتباه هي أن الخيار لا ينافي جواز المعاطاة، وانما ينافي الاباحة، وعليه فلا بد وأن تكون عبارة المصنف هكذا: لانها اباحة عندهم، والشاهد على صدق مقالنا أمران: الاول: ان المشهور بين القدماء هو ان المعاطاة تفيد الاباحة لا الملك الجائز.

الثاني: ما ذكره المصنف عقيب التعليل المذكور، من أنه: وان قلنابافادة الملك فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا.

ويضاف الى ذلك كله انا وجدنا في بعض النسخ الصحيحة لفظ: اباحة، بدل كلمة: جائزة.

2 – ان المصنف حكم بثبوت الخيار في المعاطاة، بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم، وجهة الاشتباه هي ان المعاطاة المفيدة للملك بيع من الاول، غاية الامر انها بيع جائز.

ثم ان تحقيق الكلام هنا يقع في جهات شتى: الجهة الاولى: انه هل يثبت الخيار في المعاطاة المقصود بها الاباحة