پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص183

ذكر الامام (عليه السلام) أنه ينقسم الى قسمين وبين ان قسما منه محلل، كالمقاولة على متاع ليس عند البائع، وقسم منه محرم كايجاب البيع عليه، واذن فالانشاء الفعلي خارج عن حدود الرواية موضوعا.

وأما ما ذكره من ان وجه انحصار ايجاب البيع في الكلام – الخ، فيتوجه عليه: أولا: انا لا نسلم عدم امكان المعاطاة في مورد الرواية، بديهة أن الظاهر منها وجود المتاع عند الدلال، ولذا اشار إليه الرجل بكلمة: هذا، وقال لصاحبه: اشتر هذا الثوب اربحك كذا، ولا أقل من الاحتمال، ومعه لا يتم الاستدلال.

ثانيا: انا لو سلمنا غياب المتاع في مورد الرواية عن المتعاملين، ولكنالا نسلم اختصاص المعاطاة بالتعاطي من الطرفين، ضرورة أن المعاطاة كما تتحقق بالتعاطي من الطرفين كذلك تتحقق بالاعطاء من جانب والاخذ من جانب آخر، وسيأتي ذلك في تنبيهات المعاطاة، ولعل المصنف قد اشار الى هذين الاشكالين أو الى احدهما بالامر بالتأمل.

والمتحصل من جميع ما ذكرناه أنه لا دلالة في رواية ابن نجيح على اعتبار اللفظ في صحة البيع أو لزومه، لكي تدل على فساد المعاطاة أو على عدم لزومه، على ان هذه الرواية التي بين يدينا مجهولة فلا يمكن الاستدلال بها على الحكم الشرعي (1).

1 – قد استدل على اعتبار اللفظ في صحة البيع بوجوه شتي غير رواية ابن نجيح: 1 – ما عن ابي هريرة ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة – الحديث، (سنن البيهقي 5: 341).

وعنه ايضا ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهي عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة (سنن البيهقي 5: 342).