پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص179

ويضاف الى ذلك ما رواه البجلي، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقاوله على الربح ثم اشتراه فابيعه منه، فقال: اليس ان شاء اخذ وان شاء ترك، قلت: بلي، قال: لا بأس به، فقلت: ان عندنا من يفسده، قال: ولم، قلت: باع ما ليس عنده، قال: فما تقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده، فقلت: بلي، قال: فانما صلح من قبل انهم يسمونه سلما، ان ابي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه (1).

فان الظاهر من هذه الرواية وما يساويها في المضمون ان ايجاب البيع محلل في محل ومحرم في محل آخر.

قيل: ان هذه الرواية غريبة عن المعنى المذكور، وانما هي ظاهرة في صحة بيع ما ليس عنده، كما يستوضح ذلك بملاحظة قول الامام (عليه السلام): فما تقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده، واذن فلا اشعار فيها باتصاف الكلام بصفة المحرمية تارة وبصفة المحللية اخرى، بل يكون محللا فقط.

والجواب عن ذلك: ان بيع ما ليس عند البايع قد يكون شخصيا وقديكون كليا، أما الاول فلا شبهة في بطلانه من ناحية الجهالة وللروايات الخاصة، وأما الثاني فلا شبهة في صحته لان الكلي أمر معلوم فلا جهالة فيه لكي توجب بطلان البيع، ومن الواضح ان السلف من القبيل الثاني.

1 – الكافي 5: 200، عنه الوسائل 18: 47.