پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص177

الواسعة والانهار الكبار، وكأكل المارة من ثمرة الشجرة الممرور بها، بل ورد في القرآن الكريم جواز الاكل من بيوت الاصدقاء والاحباء وانلم يدل عليه اذن لفظي (1).

وايضا قد اتفق المسلمون من الشيعة واهل السنة على انثلام ذلك الحصر في باب العقود ايضا، فانهم قد التزموا بجواز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة، سواء أكانت المعاطاة مفيدة للملك أم كانت مفيدة للاباحة، ولم ينسب الى احد فساد ذلك الا الى العلامة في بعض كتبه (2)، وقد ثبت رجوعه عن هذا الرأي في بعض كتبه الاخرى (3)، ودعوى انصراف الخبر عن الامور المذكورة لكيلا تلزم كثرة التخصيص دعوى جزافية.

ثانيا: ان الرواية لا تنطبق على هذا الوجه، إذ المستفاد منها ان السائل قد سأل الامام (عليه السلام) عن الرجل يقاوله ويقول له: اشتر هذا الثوب اربحك كذا وكذا، وأجاب الامام (عليه السلام) عن هذا السؤال بأنه: أليس ان شاء اخذ وان شاء ترك، قال السائل: بلي، قال الامام (عليه السلام): لا بأس به انما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وعليه فهذه الرواية – سؤالا وجوابا – اجنبية عن مورد المعاطاة، وانما هي تبين حكم البيع قبل الاشتراء.

والذي نفهمه من الرواية – ولو بقرينة الروايات التي ذكر فيها قوله (عليه السلام): انما يحرم الكلام، وسيأتي قريبا التعرض لها في الحاشية – ان

1 – ليس على الاعمي حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت امهاتكم أو بيوت اخوانكم أو بيوت اخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا – الاية، النور: 60.

2 – نهاية الاحكام 2: 449.

3 – كما في التحرير 1: 164.